- الجريدة الرسمية رقم 2945 الصادرة في 27 محرم 1389 (15 أبريل 1969) -
ظهير شريف رقم 1.69.114 بتاريخ 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ) بالمصادقة على اتفاقية الاستيطان المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البروتوكول الملحق المغيرة والمتممة بموجبه مقتضيات هذه الاتفاقية الموقع عليه بإيفرن يوم 15 يناير 1969 وعلى الرسالتين المتبادلتين بإيفرن يوم 15 يناير 1969 وبنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الاستيطان المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛
وبناء على البروتوكول الملحق المغيرة والمتممة بموجبه مقتضيات الاتفاقية المذكورة الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969؛
وبناء على الرسالتين المتبادلتين بإفران يوم 15 يناير 1969، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على الوثائق الآتية المضافة إلى هذا الظهير الشريف:
اتفاقية الاستيطان المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛
البروتوكول الملحق المغيرة والمتممة بموجبه مقتضيات الاتفاقية المذكورة الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969؛
الرسالتان المتبادلتان بإيفرن يوم 15 يناير 1969؛
الفصل الثاني
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر مع ملحقاته في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ).
اتفاقية الاستيطان
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
إدراكا منهما للروابط المثينة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين في سائر الميادين ولضرورة تقوية هذه الروابط قصد تحقيق فكرة المغرب العربي الكبير والتعجيل ببناء صرحه؛
واقتناعا منهما بضرورة العمل على إقصاء جميع العراقيل التي تعترض طريق الوحدة؛
ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما بتعهدهما المتبادل تعهدا ذا شأن؛
اتفقتا على المقتضيات الآتية :
الفصل 1
يمكن لمواطني الطرفين المتعاقدين الساميين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر لا تزال صلاحيته جارية إلى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه وأن يغادروه في كل وقت وآن مع مراعاة القوانين والأنظمة الراجعة للأمن العمومي.
الفصل 2
يتعهد كل واحد من الطرفين المتعاقدين الساميين بأن يعامل مواطني الطرف الآخر وفقا لمبادئ المساواة في المعاملة وعدم الميز المطبقة بالنسبة لمواطنيه.
الفصل 3
يتعهد كل واحد من الطرفين بجعل مواطني الطرف الآخر يستفيدون من المقتضيات المطبقة على مواطنيه فيما يخص الحريات العمومية باستثناء ممارسة الحقوق السياسية والحقوق الوطنية.
الفصل 4
تتوقف الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل الثالث على تسليم بطاقة تسجيل قنصلية تؤشر عليها سلطات البلد المقام فيه.
ويكون تطبيق المقتضى أعلاه بالنسبة للمواطنين المستقرين من قبل موضوع اتفاقات إدارية بين الحكومتين.
الفصل 5
يتعهد كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المطبقين على مواطنيه بأن يعترف لمواطني الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق في الملكية العقارية والمهن المنظمة.
الفصل 6
إن ضباط الحالة المدنية لكلا الطرفين المتعاقدين يتبادلون الاعلامات مباشرة حول جميع رسوم الحالة المدنية التي يحررونها والتي يجب تضمينها في طرة الرسوم المحررة بتراب الطرف الآخر.
الفصل 7
تسلم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى السلطة الديبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر نسخ رسوم الحالة المدنية المتعلقة بمواطنيها عندما تقدم طلبا بذلك.
وحرر بالجزائر في 15 مارس 1963 في نظيرين أصليين عن حكومة المملكة المغربية،
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية
أحمد بلافريج، الديمقراطية الشعبية
الممثل الشخصي لجلالة الملك محمد الخميستي
ووزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
بروتوكول ملحق
تغير وتتمم بموجبه مقتضيات اتفاقية الاستيطان
المبرمة بين المغرب والجزائر
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تغير وتتمم بموجبها مقتضيات اتفاقية الاستيطان المبرمة يوم 15 مارس 1963 بين المغرب والجزائر والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
الفصل الأول
مقتضيات الفصول 1 و3 و4 و5 من اتفاقية الاستيطان المؤرخة في مارس 1963 تعوض بالمقتضيات الآتية :
الفصل الأول – يمكن لمواطني الطرفين المتعاقدين الساميين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر لا تزال صلاحيته جارية إلى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه شرط إثبات التوفر على وسائل العيش.
يجوز للمقيمين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين أن يغادروا وبكل حرية في كل وقت وآن تراب الطرف الآخر بشرط أن يكونوا قد أدوا واجباتهم الجبائية.
غير أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين يحتفظ بحقه في منع مواطني المتعاقد الآخر من ولوج ترابه والإقامة والاستقرار فيه وفي طردهم منه إذا هددوا أو مسوا الأمن الداخلي والخارجي للدولة أو نظامها العمومي أو صدرت عليهم عقوبة من أجل جرائم أو جنح شائنة.
الفصل 3. يتعهد كل واحد من الطرفين بجعل مواطني الطرف الآخر يستفيدون من المقتضيات المطبقة على مواطنيه فيما يخص الحريات العامة باستثناء ممارسة الحقوق السياسية والحقوق الوطنية.
" وتبرم بشأن تطبيق المقطع السابق على المواطنين المستقرين من قبل اتفاقات إدارية بين الحكومتين ".
الفصل 4- تتوقف الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على تسليم بطاقة مقيم طبقا للأنظمة الخاصة بالبلد المقام فيه ".
الفصل 5- يتعهد كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المعمول بهما في بلده بأن يضمن لمواطني الطرف الآخر حرية ممارسة الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب.
ويعامل رعايا الدولتين بمثابة مواطنين فيما يخص ممارسة الأعمال المهنية والمؤدى عنها مع مراعاة مقتضيات الفصل الأول من الاتفاقية حسبما وقع تغييره.
ويمكنهم التوفر بكل حرية على أموال منقولة وغير منقولة والانتفاع بها وممارسة جميع حقوق الحيازة والملكية والتصرف طبقا لنفس الشروط الجارية على المواطنين.
ويجوز لهم التصرف بجميع الوجوه في أموالهم المنقولة وغير المنقولة إما مباشرة أو بواسطة وكيل كما تجوز لهم ممارسة جميع أنواع الأعمال الصناعية أو التجارية أو الفلاحية على قدم المساواة مع المواطنين.
" ولا يمكن أن تنزع ملكية أموال رعايا كل بلد من البلدين الموجودة " في تراب البلد الآخر إلا لأجل المصلحة العمومية وطبقا للقانون.
وتؤهل السلطات القنصلية لصيانة مصالح رعاياها وضمان " المحافظة عليها طبقا للقواعد والأعراف المنصوص عليها في القانون الدولي."
الفصل الثاني
تتم مقتضيات اتفاقية الاستيطان المؤرخة في 15 مارس 1963 بالمقتضيات الآتية:
" الفصل 8- يستفيد مواطنو كل بلد من البلدين على وجه المساواة في البلد الآخر من نفس الضمانات التي يخولها القانون والمحاكم والسلطات الأخرى للمواطنين بخصوص حماية أشخاصهم وممتلكاتهم.
الفصل 9- يتعين على محاكم كل واحد من الطرفين فيما يرجع للأحوال الشخصية والإرث بما في ذلك الوصايا أن تطبق وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص القانون الوطني للطرف الآخر مع مراعاة قواعد النظام العمومي.
الفصل 10- يتفق الطرفان المتعاقدان على إحداث لجنة مختلطة متساوية الأعضاء تسند إليها مهمة تسوية كل مشكل قد ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
وتسند من الآن إلى اللجنة المنصوص عليها في المقطع السابق الاختصاصات المخولة للجنة الإدارية المختلطة الراجع إليها أمر التعويضات المنصوص عليها في الفصل 6 من بروتوكول تلمسان.
الفصل 11- إن اتفاقية الاستيطان المؤرخة في 15 مارس 1963 يعمل بها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
وحرر بايفران في 15 يناير 1969.
عن حكومة المملكة المغربية، عن حكومة الجمهورية الجزائرية
أحمد العراقي الديمقراطية الشعبية
عبد العزيز بوتفليقة
*
* *
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
إلى معالي وزير الشؤون الخارجية للملكة المغربية.
إلى معالي الوزير،
يشرفني أن أبلغكم توصلي بكتابكم المحرر يومه الذي ينص على ما يلي :
لقد تم الاتفاق على ما يلي خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وإيفران من 13 إلى15 يناير 1969 بين ممثلي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلي حكومة المملكة المغربية :
أ) إن عبارة " وسائل العيش "المدرجة في الفصل الأول من اتفاقية الاستيطان حسبما وقع تغييره تفيد :
1- فيما يخص ولوج تراب أحد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل عن 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل؛
2- فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطن الطرف الآخر شهادة للإيواء تؤشر عليها السلطات الإدارية المختصة في البلد المقام فيه، ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الأشخاص الذين يتوفرون على مبلغ 500 دينارا أو درهم وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على أملاك كائنة بتراب البلد المقام فيه.
3- فيما يخص الاستيطان بتراب أحد الطرفين وجوب إثبات مواطني الطرف الآخر ممارستهم أحد الأعمال المنصوص عليها في الفصل 5 من اتفاقية الاستيطان حسبما وقع تغييره وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المقام فيه.
ويقدم عقد الشغل فيما يتعلق بالأعمال المؤدى عنها؛
ب) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من الفصل الأول حسبما وقع تغييره على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير إلى سلطات الطرف الآخر؛
ج) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 5 من الاتفاقية حسبما وقع تغييره على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع في أجل معقول ويباشر بطلب من المعني بالأمر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل إلى البلد الذي ينتمي إليه المواطن المعني بالأمر.
ويشرفني أن أؤكد لكم موافقتي على هذه التعهدات.
وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري واحترامي.
وحرر بإفران في 15 يناير 1969.
عبد العزيز بوتفليقة.
*
* *
المملكة المغربية
من وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية
إلى معالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
معالي الوزير،
لقد تم الاتفاق على ما يلي خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وايفران من 13 إلى 15 يناير 1969 بين ممثلي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلي حكومة المملكة المغربية :
أ) أن عبارة " وسائل العيش " المدرجة في الفصل الأول من اتفاقية الاستيطان حسبما وقع تغييره تفيد :
I) فيما يخص ولوج تراب أحد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل عن 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل.
2) فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطن الطرف الآخر شهادة للإيواء تؤشر عليها السلطات الإدارية المختصة في البلد المقام فيه ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الأشخاص الذين يتوفرون على مبلغ 500 دينار أو درهم وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على أملاك كائنة بتراب البلد المقام فيه؛
3) فيما يخص الاستيطان بتراب أحد الطرفين وجوب إثبات مواطني الطرف الآخر ممارستهم أحد الأعمال المنصوص عليها في الفصل 5 من اتفاقية الاستيطان حسبما وقع تغييره وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المقام فيه.
ويقدم عقد الشغل فيما يتعلق بالأعمال المؤدى عنها ؛
ب) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من الفصل الأول حسبما وقع تغييره على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير إلى سلطات الطرف الآخر؛
ج) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 5 من الاتفاقية حسبما وقع تغييره على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع في أجل معقول ويباشر بطلب من المعني بالأمر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل إلى البلد الذي ينتمي إليه المواطن المعني بالأمر.
ويشرفني أن تؤكدوا لي موافقتكم على هذه التعهدات.
وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري واحترامي.
وحرر بإفران في 15 يناير 1969.
أحمد العراقي.